Abstract:
أن للاجتهاد أهمية كبيرة ، لأن نصوص السارع متناهية والحوادث غير متناهية ، وأن مجال الاجتهاد لاستبناط الأحكام الشرعية في الفروع الفقهية ليس فقط ما لم تنص عليه النصوص ،وإنما قد يكون أيضًا فيما فيه نص إلا أن تطبيق هذا النص على حادثة بعينها يحتاج إلى نوع من اجتهاد الفقيه ، وعليه فقول الأصوليين : (لا اجتهاد مع النص) ليس على إطلاقه